پرش به محتوای اصلی

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحه 88

پدیدآورندگان:

ص۸۸

المطلب الرابع في المنطوق والمفهوم

( 30 ) أصل المنطوق هو الحكم

المذكور في الكلام للموضوع المذكور فيه ، ويقابله المفهوم فهو الحكم غير المذكور الذي يستلزمه المعنى المذكور . وينقسم المفهوم إلى قسمين المفهوم الموافق والمفهوم المخالف ، فالأول هو المعنى غير المذكور الموافق للمعنى المذكور في الاثبات والنفي : كقوله تعالى
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
فإنه يفهم من هذا الكلام حرمة ضرب الأبوين وقتلهما وهذه غير مذكورة لكن يستلزمها حرمة التأفيف المذكورة في الكلام ، فالحرمة الأولى مفهوم ، والحرمة الثانية منطوق ، ويسمى هذا المفهوم بفحوى الخطاب ولحن الخطاب وطريق الأولوية أيضا .