[ أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية عند الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ]
أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية عند الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ،
[ المراد بالأقلّ والأكثر الارتباطيين ]
والمراد بالأقلّ والأكثر الارتباطيين - على ما ذكره بعضهم - هو ما كان الأقلّ مجزيا بقدره .
وليس كذلك بل المراد به هو ما كان الأمر دائرا بين واجبين نفسيين أحدهما الأقلّ والآخر [ الأكثر ] ، فإنّ نزح الماء في منزوحات البئر ارتباطي مع أنّه يجزي الأقلّ بقدره بمعنى « 1 » أنّه عند الاحتياط لا يجب إعادة العمل رأسا مثال ذلك الصلاة فيما لو شكّ في أنّ الواجب النفسي منها هو الصلاة بلا سورة مثلا ، أو مع السورة فعلى تقدير الأقلّ فالصلاة واجبة نفسية أيضا ، وكيف ما كان فالمشهور في المقام بين الفقهاء العظام
[ المشهور بين الفقهاء البراءة ]
البراءة ، فمن المتقدّمين الصدوق « 2 » - كما يظهر عند الفتوى بجواز القنوت بالفارسية كما نبّهنا عليه « 3 » - والمحقّق والعلّامة « 4 » من المتأخّرين ، وقد اضطرب كلام الشهيد في
[ اضطراب كلام الشهيد الأوّل في ذلك ]
الذكرى « 5 » في الوضوء حيث أفتى بالبراءة فيما لو نبت لحم زائد تحت المرفق ،
هامش
( 1 ) . « ج » : « مع » بدل : « بمعنى » .
( 2 ) . الفقيه 1 : 317 / 937 .
( 3 ) . نبّه عليه في ص 359 .
( 4 ) . انظر المعارج : 298 - 299 ؛ مختلف الشيعة 1 : 495 و 2 : 181 - 182 .
( 5 ) . الذكرى 2 : 133 وفي ط الحجري : 85 ، قال : يجب غسل الكفّ والإصبع والذراع الزوائد تحت المرفق لتبعية اليد . ولو كانت له يد زائدة غير متميّزة عن الأصلية ، وجب غسلهما من -