پرش به محتوای اصلی

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحه 59

پدیدآورندگان:

ص۵۹
وقد أورد عليه المحقّق القمّي « 1 » بأنّ ذلك ينافي إلحاقه الخنثى في مسألة الستر . وأجاب عنه بعض الأجلّة « 2 » بأنّ الحكم بالتخيير إنّما هو لخصوصية قاضية وهو معذورية الجاهل بالحكم فيه . وفيه نظر ؛ فإنّ المسلّم من العذر فيما لو كان الحكم والموضوع معا مجهولا ، وأمّا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع ، فلا دليل على معذوريته كما في المقام ، فتدبّر جيّدا .
پاورقی
( 1 ) . القوانين 2 : 41 . ( 2 ) . الفصول : 363 .