هذا كلّه فيما إذا كان الأمر والنهي ظنّيين . وأمّا لو كان النهي قطعيّا كأن يكون ثابتا بالإجماع - ولو في مورد الأمر - فلا كلام في تقديم النهي . وأمّا القطعيّان فلا يعقل التعارض بينهما على القول بالامتناع ، وأمّا على القول بالجواز فلا تعارض أصلا .
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحه 705
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۷۰۵