هداية [ - هل الإتيان بالمأمور بالأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا ؟ ]
قد عرفت حال الأمر الواقعي الاختياري .
وأمّا الأمر الواقعي الاضطراري - مثل الصلاة مع الطهارة الترابيّة ، أو الوضوء مع المسح على الخفّين عند الضرورة ، ونحو ذلك - فالحقّ فيه الإجزاء مع إمكان عدمه ، بمعنى : أنّ مقتضى القواعد الشرعيّة هو كفاية المأتيّ به في حال الضرورة عن الأمر الواقعي الاختياري بعد زوال الضرورة ، إلّا أنّه لا دليل على امتناع طلب المأمور به ثانيا في حال الاختيار بعد ما زالت الضرورة ، تداركا للفعل الواقع أوّلا .
لا يقال : فعلى ذلك يمتنع اقتضاؤه الإجزاء ، كما هو ظاهر ، بعد ملاحظة تحقّق التدارك .
لأنّا نقول : لا إشكال في أنّ المأتيّ به في حال الضرورة أنقص منه في حال الاختيار ، والمدّعى هو كفاية الناقص عن الكامل ، ولا ضير في الأمر بالفعل ثانيا إحرازا للكامل ، ويصدق على الفرد الكامل لفظ « التدارك » من دون غائلة .
فلنا في المقام دعويان :
إحداهما : كفاية الناقص عن الكامل ، وإجزاء الفعل الواقع في حالة الاضطرار عنه في حالة الاختيار .
وثانيتهما : إمكان عدم الإجزاء .
أمّا الأولى منهما ،
فنقول : لا إشكال في كفاية الأمر الاضطراري عند الإتيان بالمأمور به على وجهه عن نفس المأمور به في حال الاضطرار ، بمعنى