فالقاعدة تدل على الأعم من ذلك لأنها تدل على نفي الحكم الضرري سواء كان في متعلقه الضرر كما في الصوم إذا صار فيه الضرر ونحو ذلك أو كان في نفسه الضرر كما في لزوم بيع المغبون فان بيع المغبون لا ضرر فيه عليه إلا إذا لزم أما إذا لم يلزم وكان له الخيار فلا ضرر فيه عليه بخلاف الصوم المضر فإنه إذا ارتكبه الانسان أضره وهكذا في الشفعة فان البيع على غير الشريك لا ضرر فيه على الشريك إذا كان حق الشفعة ثابتا له إذ له الخيار . وانما يكون عليه الضرر لو لزم البيع على غيره ولم يكن له الخيار . ولا يخفى ما فيه فان المتعلق في نفسه ضرر في كلا الموردين وليس الضرر من نفس الحكم فان نفس الحكم إنشاء تابع لمتعلقه فإذا كان لا ضرر في متعلقه كيف يكون فيه الضرر فالحق انه بكلا النحويين لو تما يكون الحكم الضرري مرتفعا بنفي الضرر .
النحو الثالث أن يكون المراد نفي الموضوع بنفسه حقيقة باعتبار عدم ما يوجبه ويستلزمه ويقتضيه كما يقال ( لا غش في الاسلام ) باعتبار عدم ما يوجب الغش من قوانينه . ( ولا شقاء في الاسلام ) باعتبار عدم وجود حكم فيه وجب الشقاء ومثله ( لا حرج ولا عسر في الاسلام ) باعتبار عدم حكم يوجب العسر والحرج فيه . والفرق بين هذا النحو والنحو الأول ، انه في الأول يكون من قبيل الكناية بانتفاء الموضوع عن انتفاء احكامه وآثاره الشرعية ، وفي هذا النحو يكون بنحو الادعاء وتنزيل عدم الشيء منزلة عدم ما يوجبه ويقتضيه فإنه بهذا المعنى الثالث يكون نفي الموضوع على سبيل الحقيقة باعتبار عدم ما يوجب تحققه في ضمن نطاق الاسلام واطاره فإنه إذا عدم في نطاق الاسلام والدين ما يوجب تحقق الشيء صح نفي الشيء عن الاسلام كما لو عدم سبب الشيء في بلد صح نفي ذلك الشيء عن ذلك البلد كما يقال
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 219
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢١٩