إذ ليس يتمكن من تعيين مجراها ، نعم يجوز من المجتهد أن يرخص للمقلد فيما يؤمن فيه من الخطأ كترخيصه للعامي العمل ببعض الأدعية وللزيارات التي لم يكن فيها من الفقرات ما تنافي العقيدة ولكن ذلك في الحقيقة إفتاء منه باستحباب تلك الزيارات أو الأدعية لا إفتاء منه بقاعدة التسامح .
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 78
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٧٨