Skip to main content

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — Page 288

Contributors:

P.288
الظهر عليه أو الجمعة فإنه لو أتى بالجمعة فبعدها يشك في بقاء الوجوب المشترك بين الوجوبين لتردده بين فرد مقطوع الزوال وهو وجوب الجمعة وبين ما هو مشكوك البقاء وهو وجوب الظهر وهكذا لو أتى أولا بالظهر فإنه أيضا يشك كذلك ومثله ما لو تردد بين حرمة شرب هذا المائع أو ذاك وكيف كان فالشك في بقاء الكلي واستمراره مستند إلى الشك فيما تحقق الكلي في ضمنه من الافراد والأشهر على حجيته لوجود المقتضي وهو عموم الأدلة وعدم المانع فان الكلي موجود قطعا في الخارج بوجود أفراده فهو يكون معلوما خارجيا لنا غاية الأمر أنه غير معلوم الحدود والخصوصيات ونشك في ارتفاع نفس ذلك المعلوم فيستصحب فكانت القضية المشكوكة والمتيقنة واحدة ، ولا يحتاج الاستصحاب إلى أزيد من الشك واليقين وكون المشكوك هو المتيقن وفيما نحن كذلك لأن المشكوك هو الكلي وقد كان متيقنا كما أن كل من الفردين يجري الاستصحاب لعدمها ويحكم بعدمها لولا المانع من جريان الأصول في أطراف الشبهة المحصورة . ان قلت أن نستصحب عدم الطويل ولازمه عدم الكلي وهو حاكم على استصحاب الكلي لتقدم الأصل السببي على المسببي . قلنا إن سببيته عقلية لأن ارتفاع الكلي بارتفاع فرده العقلي . ان قلت إن عدم الكلي يثبت باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضميمة العلم بانعدام القصير فيثبت عدم الكلي بعدم الفرد القصير بالوجدان وبالتعبد بعدم الطويل من جهة استصحاب عدمه ويرتب آثار عدم الكلي . قلنا إن ترتب عدم الكلي على عدم شيء من افراده في الخارج عقلي . وعينية الكلي لافراده بحسب الوجود لا يرفع الاثنينية بينهما نظير الماهية والوجود . نعم ذكر استاذنا الشيخ كاظم الشيرازي انه قد يستشكل على