تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
لشمول أدلة الاستصحاب له وعدم المانع عنه ولما كان اليقين بالكلي والشك فيه يتسبب عن اليقين بفرده والشك في بقائه انقسم استصحاب الكلي إلى أقسام ثلاثة : - الأول أن يكون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في بقاء فرد خاص منه كما إذا شك في وجود الانسان في الدار من جهة الشك في بقاء زيد فيه وكما إذا شك في مطلوبية كلي الصلاة في يوم الجمعة غير الصلاة اليومية في زمن الغيبة من جهة الشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة إلى زمن الغيبة فلا ريب في استصحاب الكلي في هذا القسم عند من يقول بحجية الاستصحاب فيصح استصحاب وجود الإنسان واستصحاب المطلوبية للصلاة وترتيب آثارهما عليهما كما يصح استصحاب الجزئي وهو وجود زيد ووجود الوجوب للجمعة . القسم الثاني من استصحاب الكلي ان يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في فرده لتردد فرده الذي كان موجودا سابقا بين ما هو مقطوع الزوال لو كان هو الموجود أولا وبين ما هو ممكن البقاء لو كان هو الموجود أولا كما لو علم بوجود الحيوان في الدار وشك في وجوده من جهة تردد الحيوان الذي كان معلوما وجوده على سبيل الاجمال بين الفيل وبين البقة فلو كان هو الفيل لكان محتمل البقاء ولو كان البقة لكان معدوما قطعا . وكما لو علم بوجوب الطهارة عليه لتردده بين كونه محدث بالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر ثم تطهر بالوضوء فإنه بعد الوضوء يشك في وجوب الطهارة لتردده بين وجوبين وجوب يكون هو الفرد القصير الذي قطعا قد زال لو كان هو الموجود أولا وهو وجوب الطهارة من الحدث الأصغر وبين الفرد الطويل الذي هو باقي لو كان هو الموجود أولا وهو وجوب الطهارة من الحدث الأكبر وهذا يجري في كل شبهة محصورة بعد الامتثال لأحد أطرافها كما لو علم بوجوب صلاة