تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
متقومة بذلك . أن الأدلة المعتبرة على اعتباره قد اخذ في موضوعها اليقين والشك وهي ظاهرة في الفعليين كما هو الظاهر من الموضوعات المأخوذة في سائر الأدلة ألا ترى حجية الخبر لما أخذ في موضوعها الثقة فإنه يراد به الثقة بالفعل لا بالتقدير ، هذا مضافا إلى أنه لو أريد من اليقين اليقين التقديري لزم مع الشك في وجود الشيء ان يستصحب وجوده على تقدير وجوده سابقا لأنه مع وجوده في السابق يكون متيقنا به تقديرا لأنه لو التفت اليه لتيقن بوجوده وعليه فلا يصح إجراء أصل البراءة في كل مورد لأنه في موردها يحتمل الوجود السابق للحكم الشرعي ويكون متيقنا تقديرا فيستصحب على تقدير وجوده وهو يقتضي تنجزه لو كان موجودا سابقا واشتغال الذمة به على تقدير وجوده نظير صورة الشك في الحكم قبل الفحص فإن المانع من اجراء البراءة فيه هو احتمال تنجزه لو كان موجودا ومن هنا يتوجه الاشكال على استصحاب الأحكام الشرعية التي قامت عليها الأمارات الظنية المعتبرة كخبر الواحد بناء على أن المجعول في مورد الأمارات الظنية ليس إلّا الحجية للامارة التي نتيجتها هو تنجز الواقع على تقدير المصادفة والعذر على تقدير المخالفة لا جعل الحكم الظاهري في موردها على طبق مؤداها وذلك لأن المستصحب على البناء الأول أعني جعل الحجية لو كان هو الحكم الواقعي فهو غير متيقن وجوده وإن كان الحكم الظاهر فهو معلوم العدم لأن الفرض إنه لم يجعل في موردها حكما ظاهريا نعم لو قلنا بجعل حكم ظاهري في موردها صح استصحابه لليقين الفعلي به عند قيامها . وقد أجاب عنه صاحب الكفاية بتوضيح وتنقيح منا بأنا نلتزم بالاستصحاب للمتيقن وان لم يكن يقينا فعليا به بأن يكون المستصحب
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 272 | الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء