Skip to main content

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — Page 241

Contributors:

P.241
أو عدميا موضوعا خارجيا أو حكما شرعيا جزئيا أو كليا تكليفيا أو وضعيا ومن دون فرق في الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضى أو من جهة الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود ومن دون فرق في الدليل الدال على ثبوت المستصحب في الزمن السابق من كونه لبيا من عقل أو اجماع أو لفظيا إلى غير ذلك من الأمور التي لأجلها كثرت الأقوال في المسألة وحيث كان المهم في نظر العلماء وفيه يكثر الابتلاء وبه محل النزاع هو عموم الأدلة لموارد ثلاثة نتعرض لها .

حجية الاستصحاب في الموضوعات والاحكام : -

المورد الأول عموم الأدلة للموضوعات والاحكام فنقول الحق إن أدلة الاستصحاب تدل على حجيته في الموضوعات والاحكام لأنها تدل على التعبد بوجود المتيقن والبناء عليه عملا وهذا المعنى يقتضي الحكم الشرعي المماثل للسابق أو الجري عليه إذا كان المتيقن السابق حكما شرعيا ويقتضى جعل الأثر الشرعي إذا كان المتيقن السابق موضوعا ذا اثر شرعي وليس في ذلك استعمال للفظ في أكثر من معنى واحد . ان قلت لا يصح استصحاب الأحكام الشرعية لأنه إنما يشك فيه إذا تبدل قيد موضوعه ومع تبدله يختلف الموضوع ويكون الاستصحاب من قبيل اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر وان اتحد معه في الذات إلا أنه مختلف في الصفات وإلا لما شك في البقاء ومن المعلوم إن أدلة الاستصحاب مختصة بصورة ما إذا كان الشك شكا في البقاء حتى يصدق النقض للحالة السابقة أو عدم نقضها والشك في بقاء الأحكام لا يتصور إلا إذا كان الموضوع المشكوك بقاء الحكم له عين الموضوع المتيقن ثبوت الحكم له بحيث تكون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة