لأنها كما عرفت ظاهرة في العمل باليقين الموجود لا في تحصيل اليقين فيكون حالها حال الصحيحتين الأوليتين في الدلالة على قاعدة الاستصحاب في جميع الموارد غاية الأمر أنها كالصحيحتين قد خصت بغير الشك في عدد الركعات ولا ضمير فيه ومنها ما روي عن البحار للعلامة المجلسي في باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع الشك » . وفي رواية أخرى عن الخصال في حديث الأربعمائة عن الباقر ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) « من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين » . وقد حكي عن البحار عدها في سلك الاخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية .
وقد يناقش في الاستدلال بها على الاستصحاب تارة بضعف السند وأخرى بقصور الدلالة .
أما في السند فإن فيه محمد بن عيسى اليقطيني وهو ضعيف لاستثناء أبو جعفر بن بابويه له من رجال نوادر الحكمة وقال لا أروي ما يختص بروايته وضعفه الشيخ أيضا في رجاله وأيضا فيه القاسم بن يحيى فإنه من المجاهيل ولم يمدح بتوثيق أو غيره بل حكي عن العلامة تضعيفه ولكن لا يصغى إلى ذلك لما صرح به المجلسي من أنها في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء وان لم تكن صحيحة بزعم المتأخرين ولأن الكليني ( ره ) وغيره من المحدثين الثقاة اعتمدوا عليها ولا ريب ان ذلك يوجب الوثوق بها فان نقل الثقاة يولد الوثوق بالمنقول .
وعن المرحوم الفاضل أحمد النراقي دعوى اشتهارها رواية وفتوى هذا وحكي أن العلامة لم يضعف القاسم في الخلاصة وانما ضعفه ابن
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 235
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢٣٥