Skip to main content

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — Page 209

Contributors:

P.209
الأمر فعليا بالنسبة اليه ومعه لا يعلم بحصول الامتثال بالنسبة إلى الأمر الفعلي المنجز المعلوم بالإجمال كما قبل في قصد للوجه للعبادة . والجواب عنه هو الجواب عن الرابع فان فعلية الأمر بالنسبة إلى العمل المحصل للغرض يكفي في العلم بمطلوبية الأقل لأنه أما محصل له أو دخيل فيه وما زاد عليه يقبح من المولى عقابه على تركه لعدم العلم بتعلق غرضه به . الايراد السادس : - ومرجعه أيضا إلى أن الاشتغال بالأقل لا يرتفع إلا بالإتيان بالأكثر وذلك إن الأقل لا يعلم تعلق الأمر النفسي به والأمر الغيري غير قابل للتقرب به مع أن تعلقه بالأقل غير معلوم لان الامر الغيري يتبع تنجز الأمر بذيه فيكون الأقل غير معلوم كونه متعلقا لامر قابل للتقرب به فيجب الاتيان بالأكثر ولو مقدمة لتحصيل الامتثال بالأقل . وجوابه ان الإتيان بالفعل فرارا عن عقاب المولى المعلوم ترتبه على ترك ذلك الفعل يكون وجها من وجوه التقرب والعبادة . على أن الإتيان لاحتمال الامر النفسي يكفي في التقرب . الايراد السابع : - ومرجعه أيضا إلى أن الاشتغال بالأقل لا يرتفع إلا بالاتيان بالأكثر وذلك لان التكليف بالأقل المعلوم تنجزه مما يجب تحصيل البراءة عنه ولا تحصل البراءة عنه إلا بعد إتيانه على وجه يحصل الامتثال بذلك الإتيان على كل تقدير ولما دار طلب الأقل بين أن يكون نفسيا أو غيريا وجب الإتيان به على وجه يحصل الامتثال به بالنسبة إلى الأمر الغيري أيضا لو كان موجودا ولا يكون ذلك إلا باتيانه في ضمن الأكثر . وجوابه بأن المقدار المعلوم من الطلب المتعلق بالأقل هو الطلب