تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الاستصحاب للاطراف ودخول الأطراف تحتها . قلنا الظاهر من أدلة الاستصحاب ونحوها هو أن الغاية العلم التفصيلي فإن الظاهر من اليقين الموجود في الذيل أنه متعلق بما تعلق به اليقين في الصدر فهو غير شامل للإجمالي على أن في بعض الأخبار ما هو خالي عن هذا الذيل فيرجع لإطلاقها من عدم النقض بالعلم الاجمالي . إن قلت إن المجعول في الأصول التنزيلية كالاستصحاب ونحوه هو البناء على الأخذ بمجراه على أنه هو الواقع فيمتنع جعله في جميع أطراف العلم الاجمالي إذ لا يعقل التنزيل على خلاف الواقع المعلوم بالوجدان إجمالا كما عن المرحوم النائيني ( ره ) . قلنا الأصول سواء كانت تنزيلية أو غيرها إنما هي وظائف للجاهل وليست لها حكاية عن الواقع . نعم الأصول التنزيلية فيها نظر لجعل مؤداها منزلة الواقع فإن أدلة الاستصحاب أو قاعدة الفراغ إنما تقتضي أن يجعل أحد طرفي الشك المطابق لليقين السابق كما في الاستصحاب أو المطابق للصحة كما في قاعدة الفراغ منزل منزلة الواقع لا أنه له كاشفية للواقع بخلاف غير التنزيلية فإنها تجعل أحد طرفي الشك حكما ظاهريا لا أنه منزل منزلة الواقع ولذا تلك سميت بالتنزيلية وهذه خصصت بغير التنزيلية ، سلمنا إنها جعلت باعتبار كاشفيتها عن الواقع لكنها إنما اعتبر الشارع كاشفيتها عن خصوص مؤداها لما تقرر في محله من أن الأصول مطلقا إنما تثبت مؤداها ولا تدل على نفي ما عداه لأنه من اللوازم العقلية والأصول لا تثبت بها اللوازم العقلية كما قرر في محله ، ولذا من توضأ غفلة بماء مردد بين البول والماء وصلى يجري قاعدة الفراغ ويستصحب