فإن القياس الفقهي يخلو من الحجية ولا يمكن أن يعتبر مصدرا للحكم الشرعي .
أركان القياس :
1 - الأصل : الذي يسمى مقيسا عليه وهو الموضوع الذي حكمه معلوم وواضح للفقيه .
2 - الفرع : الذي يسمى المقيس ، وهو الموضوع الذي حكمه مجهول ، ويجد الفقيه حكمه عن طريق القياس ويبينه .
3 - الحكم : الاعتبار الشرعي الذي ثبوته قائم على أصل يقيني ، ويثبته الولي الفقيه على الفرع أيضا .
4 - العلة أو الجامع : الوصف الذي يؤسس عليه حكم الأصل ، وهذا الوصف موجود في الفرع أيضا ، لذا يمكن تعريف العلة أو الجامع بأنها الوصف المشترك بين الأصل والفرع . فنحن نعلم مثلا أن بيع الغرر باطل ، ولا نعلم إن كان الضمان الذي هو عقد غرري باطلا أم لا . ولما كان الغرر موجودا في كلا العقدين ، حكمنا ببطلانه . وبناء على هذا يكون بيع الأصل « مقيسا عليه » ، وضمان الفرع ، « مقيسا » ، وبطلان الحكم الشرعي والغرر ، « علة أو جامعا » .
أدلة حجية القياس :
اعتبر فقهاء العامة القياس أحد مصادر استنباط الأحكام الشرعية واستندوا الحجية إلى مصادر أربعة :