Skip to main content

مصابيح الأصول — Page 385

Contributors:

P.385
الخارجي ، واما لو اعتبر قيدا في الواجب فلا يلزم المحذور ، وذلك : لأن جواز المقدمة لا يتوقف على الايصال الخارجي وانما هو ثابت قبل تحققه خارجا ، وإنما تعلق الجواز بالمقدمة الموصلة والمفروض تمكن المكلف منها ، فلا يجوز بناء على هذا ترك الواجب النفسي أصلا . و ( بعبارة أخرى ) لما كان العبد قادرا على الاتيان بالمقدمة الموصلة للقدرة على قيدها كان امتثال التكليف بالواجب النفسي مقدورا فلا يستطيع العبد على مخالفته .