Skip to main content

مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه — Page 115

Contributors:

P.115
والصوم فيما لو سافر أربعة فراسخ ولم يرجع ليومه وكانت فتوى الآخر اتمام الصلاة وصحة الصوم في الفرض المذكور ولازم التقليد بهذا النحو قصر الصلاة واتمام الصيام في السفر المذكور وهو مخالف لما دل على الملازمة بين تقصير الصلاة وافطار الصّيام ففي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السّلام : « هذا واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت « 1 » وفي حديث آخر عنه عليه السّلام : « وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصّر فليفطر » « 2 » ويحصل حينئذ العلم التفصيلي بالبطلان من ناحية التبعيض في التقليد فاللازم في مثله هو العمل بالاحتياط وان لم يمكن فالتخيير .
Footnote
( 1 و 2 ) الوسائل ج 7 ص 130 الحديث 1 و 2 من الباب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم .