أولا في لفظ المفهوم وأقسامه
أ - لفظ المفهوم :
يطلق لفظ « المفهوم » في المصطلح على ثلاثة معان :
1 - المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ ، سواء كانت الدلالة مطابقية أو تضمّنية .
2 - كلّ ما يراد من اللفظ سواء كان اللفظ دالّا عليه بدلالة معتبرة - أعني المطابقة أو التضمّن أو بالالتزام - أم لم يكن .
3 - ما يقابل المنطوق ، وهو ما يدلّ عليه اللفظ على نحو يعتبر اللفظ مستعملا فيه ، ويقال له : المنطوق تسمية للمدلول باسم الدال ؛ لأنّ المنطوق حقيقة هو اللفظ ، وحيث ما استعمل فيه اللفظ مدلول له فسمّي منطوقا .
والمفهوم ما يقابله ، فالمفهوم هاهنا هي القضية غير الملفوظة اللازمة للقضية الملفوظة لأجل خصوصية فيها ، سواء كانت القضيتان متوافقتين في الإيجاب والسلب أو متخالفتين .
فالأوّل : مثل عدم جواز الشتم والضرب للأبوين اللازم لقوله تعالى :