پرش به محتوای اصلی

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحه 81

پدیدآورندگان:

ص۸۱
وقيل : زمانه الواقعي ما يكفيه من آخر الوقت . والصحيح : أنّ مجموع الوقت من أوّله إلى آخره يعتبر وقتا للواجب ، والمكلّف مخيّر في إتيان الواجب في أيّ جزء شاء من الوقت المحدّد بداية ونهاية .