پرش به محتوای اصلی

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحه 53

پدیدآورندگان:

ص۵۳
المشهور بين القدماء فيه قولان : أحدهما : إن المشتقّ موضوع لمفهوم عامّ منطبق على ما إذا كان حال التلبّس وحال النسبة متّحدين ، وعلى ما إذا كان التلبّس متقدّما على النسبة . والآخر : إن المشتقّ موضوع ليستعمل في الذات المتّصفة حال النسبة بمبدإ المشتقّ ، فإذا اتّحد حال التلبّس وحال النسبة يكون الاستعمال حقيقيا وإلّا يكون مجازيّا . وهناك من يقول بالتفصيل ، وستعرف ذلك في المطوّلات إن شاء اللّه .