المشهور بين القدماء فيه قولان :
أحدهما : إن المشتقّ موضوع لمفهوم عامّ منطبق على ما إذا كان حال التلبّس وحال النسبة متّحدين ، وعلى ما إذا كان التلبّس متقدّما على النسبة .
والآخر : إن المشتقّ موضوع ليستعمل في الذات المتّصفة حال النسبة بمبدإ المشتقّ ، فإذا اتّحد حال التلبّس وحال النسبة يكون الاستعمال حقيقيا وإلّا يكون مجازيّا .
وهناك من يقول بالتفصيل ، وستعرف ذلك في المطوّلات إن شاء اللّه .
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 53
مساهمون: الشيخ بشير النجفي
ص٥٣