پرش به محتوای اصلی

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحه 222

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲
فيقيّد المطلق به ؛ لأنّه لا تعارض مع إمكان الجمع بينهما على أحد الوجهين . كما أنّ كون أحدهما حاكما أو واردا على الآخر أيضا يرفع التعارض كما سنبيّن إن شاء اللّه .