پرش به محتوای اصلی

المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحه 83

پدیدآورندگان:

ص۸۳
واجبا محدّدا وموقّتا من جهة وقت الإتيان به كالصلاة . فهل يحكم العقل هنا بوجوب الإتيان بمقدّمات الاستطاعة أم لا ؟ وفي كلّ من المثالين يسمّى الواجب بالواجب النفسيّ ويسمّى وجوب المقدّمة بالوجوب الغيريّ فإذا ثبت عقلا أو بالأدلّة الشرعيّة وجوب المقدّمة فوجوبها ليس لمصلحة في نفسها بل لمصلحة في غيرها . وعرفنا من كلّ ذلك أنّه توجد قواعد عامّة يدركها العقل ويستفاد منها في كثير من عمليّات الاستنباط ، والبحث عنها هو شأن علم الأصول .