تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

والأمارة :

هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن . وقال المحقق في المعارج : الدلالة ما النظر الصحيح فيها يفضى إلى العلم ، والأمارة هي ما النظر الصحيح فيها يفضى إلى الظن . « 1 » وهكذا فرق بين الدليل والأمارة جميع من عثرنا على أقوالهم من علماء الأصول . واستعمال أحدهما في موضع الآخر خروج عن الاصطلاح . ولا بد أن يكون مرادهم أن الذي ثبتت حجيته فهو دليل وما لم يثبت حجيته فهو أمارة . لأن الدليل الشرعي لا يفيد العلم غالبا .

« النظر »

قال المحقق : ترتيب علوم أو ظنون أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن . « 2 » وشرائط صحته وفساده مذكورة في محله .

« الكلام والخطاب والحكم »

الفرق بينها أن الكلام أعم من الخطاب ، والخطاب أعم من الحكم . قال المحقق : الكلام هو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف
هامش
( 1 ) - معارج الأصول ص 48 . ( 2 ) - معارج الأصول ص 48 .