والأمارة :
هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن . وقال المحقق في المعارج : الدلالة ما النظر الصحيح فيها يفضى إلى العلم ، والأمارة هي ما النظر الصحيح فيها يفضى إلى الظن . « 1 » وهكذا فرق بين الدليل والأمارة جميع من عثرنا على أقوالهم من علماء الأصول . واستعمال أحدهما في موضع الآخر خروج عن الاصطلاح . ولا بد أن يكون مرادهم أن الذي ثبتت حجيته فهو دليل وما لم يثبت حجيته فهو أمارة .
لأن الدليل الشرعي لا يفيد العلم غالبا .
« النظر »
قال المحقق : ترتيب علوم أو ظنون أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن . « 2 » وشرائط صحته وفساده مذكورة في محله .
« الكلام والخطاب والحكم »
الفرق بينها أن الكلام أعم من الخطاب ، والخطاب أعم من الحكم .
قال المحقق : الكلام هو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف
هامش
( 1 ) - معارج الأصول ص 48 .
( 2 ) - معارج الأصول ص 48 .