پرش به محتوای اصلی

المحصول في علم الاُصول — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱

المتفرّقات من الروايات :

هذه هي الروايات التي يمكن عدّها طائفة . وهناك روايات متفرقة نأتي بها . 44 عن محمّد بن عيسى عن الرّجل ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال : » إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها « . « 1 » ومحمّد بن عيسى مشترك بين الأشعري والد أحمد بن محمّد بن عيسى وبين محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني كلاهما ثقتان . وإن ضعّف ابن الوليد ، اليقطيني ، لكن وثّقه النجاشي وتعجّب من تضعيف ابن الوليد . ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول « 2 » عن أبي الحسن الثالث في جواب مسائل يحيى بن أكثم ولأجل وحدة التعبير يحكم بوحدة الروايتين فيكون المراد من الرّجل هو الإمام الهادي ( عليه السلام ) . والظاهر أنّ هذا هو المورد الوحيد الذي أمر بالعمل بالقرعة وليس من موارد التنازع ولا تزاحم الحقوق وإن أتعب سيّدنا الأُستاذ في جعله من قبيل الثاني والرواية واردة على خلاف القاعدة المقتضية للاجتناب عن الجميع ولعلّ الاكتفاء بالقرعة لأجل كون ترك الجميع مستلزماً للضرر والحرج كما لا يخفى ولأجل ذلك يختصّ بموردها وليس في الروايات ما يشابهها . 45 عن عائشة : إنّ النبيّ كان إذا سافر أقرع بين نسائه . « 3 » 46 روى المفيد في الإختصاص بسنده عن أبي كيسة ويزيد بن رومان قال :
پاورقی
( 1 ) - الوسائل : 358 / 16 ح 1 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 2 ) - تحف العقول جاء السؤال ص 477 والجواب ص 480 . ( 3 ) - سنن ابن ماجة : 59 / 2 ، باب القضاء بالقرعة .
المحصول في علم الاُصول — صفحه 391 | الشيخ جعفر السبحاني