پرش به محتوای اصلی

المحصول في علم الاُصول — صفحه 625

پدیدآورندگان:

ص۶۲۵
مولوي على القول بوجوب المقدّمة أو مقدّمي إرشادي إلى حكم العقل ، وليس نفسياً . وثانياً : انّه لو ترك الفحص وخالف الواقع فالقول بالعقاب على ترك السؤال دون مخالفة الواقع بعيد ، والقول بالعقابين أبعد ، فلا محيص عن كون العقاب على مخالفة الواقع ولازم ذلك عدم كون التعلّم واجباً نفسياً . وثالثاً : أنّ الجمع بين النفسي والتهيئي لا يخلو من إشكال فمقتضى الأوّل كونه ذا مصلحة ملزمة ومقتضى الثاني كونه فارغاً عنها ، ولكن مهيّئاً للإنسان للإتيان بواجب آخر وهما متناقضان . والأولى من الأجوبة هو الأوّلان حسب اختلاف المباني في وجوب مقدّمة الواجب وعدمه .
المحصول في علم الاُصول — صفحه 625 | الشيخ جعفر السبحاني