پرش به محتوای اصلی

المحصول في علم الاُصول — صفحه 17

پدیدآورندگان:

ص۱۷
فعل آخر ، فغير وارد ، لأنّه إن جعل من أقسام الشكّ في التكليف بحجّة أنّ النوع مجهول فلزوم الاحتياط لأجل العلم بالغرض ، وإن جعل من الشك في المكلّف به بحجّة أنّه مردّد بين الفعل والترك فوجوب الاحتياط موافق للقاعدة .

إذا وقفت على ذلك فنقول : يقع الكلام في أُمور :