فعل آخر ، فغير وارد ، لأنّه إن جعل من أقسام الشكّ في التكليف بحجّة أنّ النوع مجهول فلزوم الاحتياط لأجل العلم بالغرض ، وإن جعل من الشك في المكلّف به بحجّة أنّه مردّد بين الفعل والترك فوجوب الاحتياط موافق للقاعدة .
المحصول في علم الاُصول — صفحه 17
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۱۷