پرش به محتوای اصلی

المحصول في علم الاُصول — صفحه 421

پدیدآورندگان:

ص۴۲۱

الفصل الرابع : مفهوم الحصر

المشهور أنّ الألفاظ التالية تفيد الحصر : 1 إلّا الاستثنائية 2 إنّما 3 بل الإضرابية 4 تقديم ما حقّه التأخير 5 تعريف المسند إليه باللام . وإليك دراستها :

الكلام في إلّا الاستثنائية

فيقع الكلام فيها في مواضع ثلاثة : الأوّل : هل الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي ، وأنّه هل تدل » إلّا « على هذا أولا ؟ الثاني : هل الاستثناء يدلّ على الحصر أي حصر الخروج في المستثنى ، وعدم خروج فرد آخر عن المستثنى منه ؟ الثالث : هل الدلالة على فرض الثبوت دلالة منطوقية أو مفهومية ؟ ويظهر من الشيخ الأعظم في التقريرات « 1 » والمحقّق الخراساني في الكفاية أنّ المقصود من إفادة الاستثناء الحصر هو اختصاص الحكم سلباً وإيجاباً بالمستثنى منه ولا يعمّ المستثنى . والظاهر أنّ معنى الحصر ، بهذا المعنى يرجع إلى النزاع الأوّل بل المراد ، حصر
پاورقی
( 1 ) - التقريرات : 187 .