پرش به محتوای اصلی

المحصول في علم الاُصول — صفحه 158

پدیدآورندگان:

ص۱۵۸
ومحلّ البحث هو الصورتان الأخيرتان ، فقال المحقّق الخراساني بوقوع التعارض بين مقتضى إطلاق المادة وهو التأكيد ، لاستحالة تعلّق الطلب التأسيسي بمادة واحدة مرّتين ، من دون أن يجيء تقييد لها « 1 » وذلك لأنّ تشخص كلّ إرادة بالمراد ، فلا يعقل وجود إرادتين مستمرتين في لوح النفس متعلّقتين بشيء واحد ، إذ لا يمكن فصل إرادة عن أُخرى حتى تتحقّق الاثنينية . ومقتضى إطلاق الهيئة هو التأسيس ، لا التأكيد . ولعلّه يريد ظهور مفاد الهيئة ، في نفسها كما أوضحه المحقّق المشكيني . يلاحظ عليه : أنّ أقصى ما يستفاد من الهيئة المتكرّرة ، هو تعدّد الطلب لكنّه أعمّ من التأكيد والتأسيس ، ولأجله لا تعارض في البين بل الحقّ هو ظهورها في التأكيد من دون تعارض . * * *
پاورقی
( 1 ) - كفاية الأُصول : 231 / 1 .