لآخر بعدم انعقاد النذر ليس في محلّه ، لأنّ في النذر شرط انعقاده من رأس ، هو القدرة على المتعلق فالمقتضي في النذر ليس إلّا في مورد القدرة ، ولهذا كلا النذرين باطل ، وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّ الكلام بعد تمامية المقتضي .
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 487
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٨٧