Skip to main content

المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — Page 472

Contributors:

P.472
يكون فيها بأس ؛ لعدم المخالفة العملية من جريان الاستصحابين ، وأمّا لو لم يكن كذلك مثل الصّورة الأولى ، مثلا في الماء المتمّم كرّا لا يمكن استصحاب طهارة مقداره الذي كان طاهرا سابقا واستصحاب نجاسة ما كان نجسا سابقا ؛ للعلم بعدم كون ماء واحد محكوما بحكمين فلا يجري الاستصحابان .
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — Page 472 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني