الحاصل ويرى أنّ الوجود الذهني مستقلّا أي بما هو موجود في الذهن لا يمكن أن يسري إلى الخارج فيتصوّر الصلاة الخارجية ويحكم بها ، فما يكون موردا لحكمه يكون الصلاة الذهنية حيث إنّ الصلاة لم تكن بعد موجودة في الخارج ولكن بما هي حاكية عن الصلاة الخارجية وهذا أمر معقول ، ويمكن الأمر بالوجود الذهني بهذا اللحاظ أي بلحاظ الخارج . فعلى هذا يكون مركب الأمر والنهي هو الخارج ؛ لأنّ الأمر يتعلّق بالصورة الخارجية التي يتصورها في الذهن .
وهنا مغالطة وهذه المغالطة هي من السيد محمد الاصفهاني رحمه اللّه وقد تبعه بعض من الأكابر فنقول : أوّلا ما قاله السيد المذكور ثم وجه خلطه .
وأمّا كلام السيد فهو قال : إنّ الأعراض التي تعرض الموضوع تكون على ثلاثة أقسام :
الأولى : أن يكون عروضها ، واتصاف المحلّ بها في الخارج كالحرارة والبرودة العارضة للنار والماء فتكون الحرارة في الخارج عارضة للنار وكذا البرودة تعرض الماء في الخارج ، واتصاف النار بالحرارة والماء بالبرودة أيضا يكون في الخارج .
الثانية : أن يكون العروض في الذهن واتصاف المحلّ بالعرض في الخارج كالأبوة والبنوّة ، حيث إنّ في المثالين يعرض العرض في الذهن ولكن اتصاف المحلّ يكون في الخارج .
الثالثة : أن يكون العروض واتصاف المحلّ بالعرض في الذهن كالكلية العارضة للإنسان ، فإنّ الكلية تعرض الانسان في الذهن ، لأنّ الإنسان الذهني يكون قابلا لعروض الكلية عليه ، واتصاف الإنسان بهذا العرض أيضا يكون في الذهن ؛ لأنّ ماهيّة الإنسان الموجودة في الذهن تكون قابلة للاتصاف بالكلّية .
إذا عرفت الأقسام فنقول : إنّ عروض الحكم للموضوع لا بدّ وأن يكون من قبيل القسم الثالث ، لأنّه لا يمكن أن يكون عروض الطلب لمتعلّقه من قبيل القسم
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 323
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٢٣