تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

فصل لا يخفى عليك أنّ الواجب الكفائي يمكن تصوير الوجوب فيه بوجوه :

الأوّل : ما قلنا في الواجب التخييري بناء على كون الغرض متعلّقا بالجامع ، غاية الأمر في الواجب التخييري الغرض تعلّق بجامع في طرف المكلّف به ، وأمّا في الواجب الكفائي الغرض تعلّق بجامع المكلفين ، ولازمه أنّه لو أتى به مكلف سقط عن الجميع لحصول الغرض ولو لم يأت أحدهم فقد عصوا جميعا لتعلل كلّهم في اتيان الغرض . الثاني : أن يقال ويتصوّر في المقام كما تصوّر بعض الأعلام في الواجبات الغيرية وقالوا بأنّه في كلّ متعلّق أمر أي المأمور به لا بدّ من إتيانه بداعي أمره ، وعلى هذا يصير كلّ واجب غيري عباديا ولو أتى بفرد محرم فلم يكن مأمورا به ، غاية الأمر لأجل ذهاب الموضوع ارتفع الأمر ، فما دام لم يأت به أو لم يذهب موضوعه أنّ الأمر يدعو إلى متعلّقه ، ففي المقام أيضا يكون الأمر على كلّ أحد ، غاية الأمر لو أتى بالمكلف به واحد من المكلفين فحيث ذهب موضوع الأمر يسقط الأمر ، فبعد إتيان واحد منهم بسبب ذهاب الموضوع يذهب الأمر المتعلق بسائرهم ، ولذا ما لم يذهب الموضوع ولم يأت به أحد منهم ولو كان مشتغلا به يكون الأمر محركا بالنسبة إلى
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 294 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني