ما قلت من أنّ الغرض من وجوب المقدمة هو التوصل إلى ذي المقدمة ليس بصحيح ، فإنّ الغرض من المقدمة هو التمكّن من ذي المقدمة ، والغرض منها بعد إتيانها حاصل . فعلى هذا ليس كلام المحقّق المذكور في مقامنا صحيحا ، لما قال في جواب صاحب الفصول حيث إنّه قال في جوابه بأنّ الغرض في الواجبات الغيريّة هو التمكّن .
فعلى هذا لا بدّ أن يقال في ما نحن فيه أيضا ، فإنّ الغرض من وجوب إتيان الماء هو تمكّن المولى من شربه وهو بعد إتيان المكلّف بالماء حاصل ، فالغرض حاصل ، فبعد تحصيل غرض المولى يكون أمره بإتيانه أو بقاء أمره لغوا ، ويكون من قبيل الامتثال عقيب الامتثال ، فافهم .
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 161
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٦١