التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب
قال في « الكفاية » في التنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب : أنّه يشترط في الاستصحاب كون كلّ من اليقين والشكّ فعليا . « 1 » وفي التنبيه الثاني ما حاصله :
أنّ استصحاب الأحكام المحرزة بالأمارات ، لا بالقطع واليقين ، لا محذور فيه .
بتقريب : أنّ مقتضى قوله :
« لا تنقض » « 2 »
جعل الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه ودليل حجّية الأمارة دليل على أحد المتلازمين ؛ أعني الثبوت والدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر ، « 3 » انتهى .
أقول : الظاهر أنّ بين هذين التنبيهين تهافتا ، فإنّ مقتضى الثاني أنّ اليقين في قوله :
« لا تنقض »
طريقي محض والشكّ أيضا قد ذكر موردا لا موضوعا ،
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 459 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 1 / 11 ؛ وسائل الشيعة 245 : 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) - كفاية الأصول : 460 - 461 .