الفصل السابع : قاعدة القرعة
يقع الكلام في قاعدة القرعة في مقامين :
الأول في مشروعيتها وبيان ما يدل عليها من الآيات والروايات .
الثاني في بيان موردها سعة وضيقا .
مدرك القاعدة
اما المقام الأول وهو بيان مشروعيتها فقد دل عليها الكتاب والسنة .
اما الكتاب فقوله تعالى في قضية يونس :
« فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ »
« 1 » فان المساهمة بمعنى المقارعة ، فالمعنى ان يونس قارع أهل الفلك فكان القرعة واقعة عليه ، فالقى في البحر .
وقوله تعالى في قصة مريم :
« وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ » .
« 2 »
واما السنة فروايات :
منها : رواية محمد بن حكيم قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء فقال لي : كل مجهول
هامش
( 1 ) - سورة الصافات ، الآية 141 .
( 2 ) - سورة آل عمران ، الآية 44 .