پرش به محتوای اصلی

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحه 484

پدیدآورندگان:

ص۴۸۴
واتيان الصلاة بما تمكن من القراءة ان دليل البدل الاضطراري ليس في غالب الموارد الا ناظرا إلى خصوص تعذر المبدل لا إلى تعذره وتعذر ساير الافراد الواجب المخير ، وحينئذ لا وجه لتقدم بدل الاختياري على الاضطراري ، نعم فيما كان لدليله نظر إلى تعذر جميع افراد الواجب لتوجه القول بالتقدم .