Skip to main content

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — Page 467

Contributors:

P.467
الفحص لو فرض عدم دليل مزاحم له واقعا وكذلك في الأصول العملية فإنّه بدون الفحص مع احتمال وجود ما يخالف ظاهره يردد بين الحجة واللاحجة ولا يتعين حجيته الا بعد الفحص فيكون الفحص فيها أيضا فحصا عن الحجّيّة ، ومن هنا يفرق بين ظهور العامّ لفظا وحجة ، ولذلك قال صاحب الكفاية قدّس سرّه أيضا سابقا في مبحث شبهة مصداقية المخصص : ان المصداق المشتبه وان كان مصداقا للعام بلا كلام ، إلّا أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفساق انتهى . فافهم وتدبر .