Skip to main content

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — Page 302

Contributors:

P.302
الجواب أيضا فتذكر قوله قد ذكرنا توجيه الخ قد عرفت حال توجيهه ومقابلته للجواب الأول وانتزاع ما يناسب التقرير الثاني منه قوله ووجه عدم الاكتفاء بما ذكره الخ لا يذهب عليك انى ذكرت في الرسالة انه لو غفل عن الضميمة وحسب أن المنافاة بحسب استلزام عدم الصدق الوجود وعدم الاستلزام العدم فلم لم يكتف بان الملزوم في القضيتين ليس شيئا واحدا من دون التمسك بان عدم الصدق باعتبار انتفاء التقدير إذ لو كان عدم الصدق غير عدم الاستلزام فاستلزامهما لامرين متنافيين لا فساد فيه ثم قلت كأنه استشعر بان عدم الصدق حقيقة عدم الاستلزام بناء على أن الصدق الاستلزام فأراد ان يبين ان بين عدم الاستلزامين فرقا وأجبت عنه بما أجبت ولا شك إذ لا يتجه عليه شيء سوى انه لو سلم ان العدم مستلزم للصدق حقيقة وكان الصدق استلزاما لم يكن هذا الجواب الثاني متجها فلا بد من ارجاع الصدق إلى انتفاء التقدير وقد عرفت ان بناء كلامي على ما هو الواقع بزعمى من أن العدم مستلزم للصدق المذكور حقيقة وكان الصدق إلى ولم ابن الكلام على منع ذلك لظهور فساده عندي وح لا خدشة في كلامي في هذا الموضع عن آخره كما لا يخفى قوله مع عدم صحة كون الملزوم للوجود عدم صدق الشرطية قد عرفت انه ملزوم له في الواقع وبناء كلامي عليه قوله ليس عندي الاستلزام هو الملازمة كما نبهناك عليه سابقا قد نبهناك أيضا على حقيقة الحال ثم من البين ان هذا امر لفظي لا معنوي كما يشعر به قوله ليس عندي وليس شيئا يهتم به كما لا يخفى قوله لكن عندي ان الاستلزام اه هذه العبارة كالتصريح منه دام فضله بان الاستلزام تحققه عند تحقق الملزوم في الخارج إذا كان اللزوم بحسبه مثلا إذا وجدت النار في الخارج كان الاستلزام ثابتا لها ح لا وقت عدمها ومن البين الذي لا مرية فيه بحيث لا يحتاج إلى تنبيه ان الاستلزام بالمعنى الشرطي الذي مراد هذا الفاضل كما صرح به ليس كذلك نعم الاستلزام بمعنى الايجاب بالفعل كذلك وحمل الكلام على أن الملزوم إذا كان تحقق الشيء في الخارج بمعنى ان الشيء إذا كان بحسب تحققه الخارجي ملزوما لشيء كالنار بالنسبة إلى الحرارة فح الاستلزام الشرطي لازم لتحقق النار في الخارج اى لماهية وجودها الخارجي لا لوجودها بالفعل لا لماهية النار بعيد عن السياق جدا مع أنه بعد ذلك يصرح بالمعنى الأول وأيضا نقول لزوم الاستلزام لوجود النار الخارجي اى لماهية وجودها باي اعتبار عند هذا الفاضل اما باعتبار صدق القضية القائلة بأنه لو وجد النار وجد الاستلزام كما هو مصطلحه من أن الملزوم مقدم الشرطية فح يلزم عليه ان الاستلزام أيضا يكون مثل الحرارة بالنسبة إلى وجود النار فكما تكون الحرارة ثابتة عند تحقق الوجود في الخارج كذلك يكون الاستلزام أيضا وان كان باعتبار قضية أخرى هي انه لو تحقق وجود النار الخارجي تحقق الاستلزام سواء كان تحقق وجودها في الخارج أو في الذهن فنقول إذا صح ان يجعل ماهيّة الوجود الخارجي للنار ملزومة للحرارة باعتبار انها كلما تحققت في الذهن أو في الخارج تحقق الاستلزام فلم لا يصح ان يجعل الملزوم ماهية النار ويقال إنه لازم لها بمعنى انها كلما وجدت في الذهن أو في الخارج تحقق الاستلزام وهل يكون الفرق الا تحكما هذا ثم لا يخفى ما في