Skip to main content

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — Page 233

Contributors:

P.233
موجودين أم لا إذ اللزوم بنى الملزوم واحد المتلازمين وكذا الامكان ونحوه ليس بالنسبة إلى الخارج حتى يلزم ان يكون ملزومه أو بدله الوجودي موجودا في الخارج فيكفي فيه الوجود المطلق ولا يخفى ان تحقق الامكان واللزوم ونحوهما بدون تحقق ماهية الممكن واحد المتلازمين ونظائرهما مط محال اما الامكان فظ واما اللزوم فلانه عبارة عن كون الماهية بحيث لو تحققت في الخارج أو في الذهن أو فيها تحقق الامكان اللازم ولا شك ان هذا الكون صفة الماهية ولا يمكن تحققه بدونها فان قلت اللزوم ليس هو الكون المذكور بل هو عبارة عن صدق القضية الشرطية القائلة بأنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قلت هب انه كذلك لكن هذا الصدق أيضا لا يمكن تحققه بدون تحقق موصوفه الذي هو القضية وتحقق القضية لا يمكن بدون تحقق المتلازمين لأنهما من اجزائها ولو قيل أيضا ان صدق القضية ليس عبارة عن ثبوت الصدق له حتى يلزم ان يكون متحققة بناء على أن ثبوت الشئ للشيء مستلزم لثبوت المثبت له ويلزم تحقق اجزائها فمع تسليمه ليس بقادح في غرضنا إذ لا شك انها يمكن ان تصير موضوعا لقضية موجبة صادقة لا أقل من أنها صادقة فلا بد لها من نحو ثبوت في نفس الامر وهو يكفينا والقول بان الصدق باق بحاله ولو فرض انه لا يتحقق القضية في نفس الامر ممنوع والسند ظ ثم لو قيل بثبوت المعدومات كما هو سوى هذا الفاضل لكان المط حاصلا أيضا كما لا يخفى واما الثاني فلان منع استحالة عدم بقاء اللازم لازما والملزوم ملزوما عند تحقق أحد المتلازمين مما لا دخل له بالمقام لما عرفت من حاصل الاستدلال وانه يلزم منه عدم ذلك البقاء في الواقع بالنظر اليهما لا على تقدير التحقق وأيضا إذا سلم انه لم يبق اللازم لازما وو الملزوم ملزوما على ذلك التقدير بعنوان السلب فلم يكن اللزومية كلية فلا بد له من القول بالاستثناء كما مر وعلى تقدير القول به فح ما سبق منه غير خفى مع أن الاستثناء هاهنا غير معقول ووجهه ظ والايجاب لا ينفعه كما لا يخفى فان قلت اللزوم ولو كان لازما بالنظر إلى ماهية الملزوم فلا بد ان يكون الملزوم حيث إذا تحقق في الخارج أو في الذهن كان متصفا بأنه متى تحقق اللازم وح نقول يمكن ان يكون تحققه في الخارج أو في الذهن محالا ويجوز ان لا يكون على ذلك التقدير المح متصفا بذلك الجواز استلزام المح للمح قلت لما قام الاستدلال على لزوم اللزوم للماهية فهذا التجويز اما على سبيل المنع فمنع بعد تسليم الدليل أو على سبيل المعارضة والنقض فالتجويز لا يكفيهما سلمنا لكن لا نم ان لازم الماهية لا بد ان يكون متحققا على جميع التقادير الذهنية والخارجية ممكنة أو مستحيلة بل يجوز ان لا يتحقق على بعض التقادير المستحيلة وان كان هو وجود الملزوم في أحد الطرفين كما أن الامتناع لازم لماهية الممتنع كاجتماع النقيضين مثلا مع أنه يجوز العقل ان لا يكون على تقدير تحققه في الخارج ممتنعا ولو قيل إنه يجزم العقل بديهة بلزوم الامتناع ح وان جوز ان لا يكون ممتنعا أيضا ولا منافاة ففيما نحن فيه أيضا كذلك من دون فرق والا فالامر كما قلنا ولا نم انه على هذا يكون اللزوم بالنظر إلى خصوص أحد الوجودين فقط ووجهه ظ لان لازم الماهيّة يلزم ان يكون الماهية متصفة به في اى وجود يكون ممكنا لها لا في وجودها المح أيضا وبما ذكرنا ظهر حال قوله كما أن استلزام عدم الخ إذ بناء على الدليل