تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
لكن يمكن الجواب عن الأخير بظهور الثمرة في ما إذا تعارض الأصل الجاري في الفرد لشيء آخر فيرجع إلى الأصل الجاري في الكلّيّ ، لأنّ الأصل الجاري في الفرد حاكم على الكلّيّ ، لكونه مزيلًا للشكّ عنه ، بخلاف العكس . والسرّ اشتماله على الضميمة ، بخلاف الكلّيّ . مثاله : ما إذا علم بالطهارة الغسليّة ثمّ علم إجمالًا إمّا بنقضه أو بتكليف آخر كوجوب أداء مال بسبب التداين ، فيتعارض الأصلان فيرجع إلى استصحاب أصل الطهارة . هذا كلّه بالنسبة إلى القسم الأوّل . وأمّا القسم الثاني ففيه أوّلًا : أنّ القول بأنّ موضوع الأثر - مثلًا - في الزوج هو الرجل من دون التقيّد بالزوجيّة فهو واضح البطلان ، إذ اللازم ترتّب الأثر ولو مع ارتفاع عنوان الزوجيّة ، فيجب عليه الإنفاق على من كانت زوجته قبل ذلك وإن فرض أنّ الموضوع هو المقيّد بهذا الأمر الاعتباريّ أو الانتزاعيّ ، فالموضوع للأثر ليس نفس الخارج بل الخارج المقيّد بذلك ، فلا يكفي التعبّد بصِرف الخارج . ولا فرق بين ذلك وبين ما ينتزع من الفرد باعتبار الأعراض الحقيقيّة . وثانياً : أنّ مثل الملكيّة أو الغصبيّة الّتي مثّل بهما في الكفاية اعتبار ينتزع من الجهات المباينة أيضاً ، وقد صرّح بأنّ المأخوذ من المباين لا يثبت أثره باستصحاب الفرد . إن قلت : فكيف يحكم بجواز أخذ النفقة للزوجة من مال الزوج باستصحاب حياته ؟ ! أم كيف يحكم بوجوب التصدّق من باب وجوب الوفاء بالنذر ؟ ! . قلت : ليس ذلك لمحض استصحاب الحياة ، بل المستصحب هو حياة زيد هو الزوج أو شخص يكون شرطاً للتعهّد النذريّ ، ولا ريب أنّ مقتضى ذلك ترتيب الأثر .

التنبيه التاسع

[

في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجيّة

] غير خفيّ أنّه لا كلام في استصحاب نفس الزمان ، للقطع بتحقّق أصل طبيعته .