پرش به محتوای اصلی

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
دليل قطعي .

البحث الثالث [ « في : تصويب المجتهد » ]

الحقّ ، أن المصيب واحد ، وأن للَّه تعالى في كل واقعة حكما معينا ، وأن عليه دليلا ظاهرا لا قطعيا . والمخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوم ، لأنّ كل واحد من المجتهدين ، إذا اعتقد رجحان أمارته ، كان أحد هذين الاعتقادين خطأ [ 1 ] .
پاورقی
[ 1 ] اختلف في تصويب المجتهدين ، بناء على الخلاف في أنّ لكل صورة حكما معينا ، وعليه دليل قطعيّ أو ظنّي . والمختار ما صحّ عن الشافعي « ره » : أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة ، من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ولم يأثم ، لأنّ الاجتهاد مسبوق بالدلالة لأنه طلبها ، والدلالة متأخّرة عن الحكم ، فلو تحقق الاجتهادات لا يجتمع النقيضان ، ولأنّه قال صلى اللَّه عليه وآله : « من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر » . قيل : لو تعيّن الحكم ، فالمخالف له لم يحكم بما أنزل اللَّه ، فيفسق ويكفر لقوله تعالى :« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ . . . » *، قلنا لمّا أمر بالحكم بما ظنّه - وإن أخطأ - حكم بما أنزل اللَّه . قيل : لو لم يصوب الجميع ، لما جاز نصب المخالف ، وقد نصب