لا ثبوته مع موضوعه ؛ وصحّة الاحتجاج في موافقته ومخالفته تتبع - مضافا اليهما - القطع بالإنشاء وبوجود الموضوع ، أو ما ينوب مقام القطع من الأمارات المعتبرة .
وأمّا الحكم الاقتضائي فليس شرعيّا ، وإنّما هو اقتضاء الحكم الشرعي لوجود الملاك ، فقد يكشف الملاك عن الحكم إذا قطع به وبشرائط تحقّقه لولا المانع الخاصّ عن البيان ، فيكون له الأحكام ؛ فالحكم حينئذ للمكشوف لا الكاشف .
مباحث الأصول — صفحة 13
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٣