أحد الطرفين في المسألة الفقهية .
وأمّا الاجتهاد المستند إلى الأصل العمليّ في الشّبهات الموضوعيّة ، فالإجزاء فيها عن الإعادة واضح ؛ ولا يصرف عنه إلّا الدليل كما لعلّه الموجود في الفرق بين الطهارة من الحدث والخبث في الغسل - بالفتح - بمشكوك الطهارة أو الوضوء بمشكوك الطهارة والصلاة بعدهما من جهة صحيح « لا تعاد » ، على عدم تأثير الأعذار في الخمس ، بناء على العموم للجهل بالحكم جزئيّا كان أو كليّا ، أو الإلحاق بغيره من الأعذار بالغاء الخصوصيّة أو بمثل الإجماع لو كان بلا حاكم عليه في الخمس ، فتدبّر .
مباحث الأصول — صفحة 405
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٠٥