پرش به محتوای اصلی

مباحث الأصول — صفحه 292

پدیدآورندگان:

ص۲۹۲
للوجوب غير الدليل الأوّل ، كما أشير إليه من قاعدة « الميسور » ونحوها . ولعلّ ارتكاز مطلوبيّة المسارعة وأنّها على الندب وطلب الفضيلة والكمال ، يكفي قرينة على إرادة الندب لو كان مولويّا ، لا إرشادا إلى رجحان المسارعة ، لأنّها عدل في عدل ؛ فيكون كأوامر الطاعة العامّة لغير التعبّديات ، حيث ليست ممّا يترتّب على تركها بأنفسها عقاب غير عقاب مخالفة الأمر بما هو طاعة بالحمل الشائع ، لا الأوّلي .