Skip to main content

الهداية في شرح الكفاية — Page 471

Contributors:

P.471
على عدم إفادة تعريف المسند اليه باللام الحصر ومنصوصا على خروجها عن هذه العدة بناء على الحصر وان أريد به المعنى الحقيقي بالنسبة إلى التربص والمجازى بالنسبة إلى الرد يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازى وبين التصرف في نفس الضمير بالمجازية اما في الكلمة أو في الاسناد فلا يلزم شيء من ذلك ولا شك ان الثاني أولى بل هو المتعين واما بناء على أن العام باق على معناه الحقيقي بعد التخصيص كما هو الحق فلا اشكال بالمرة لعدم المنافاة بين كون العام حجة بالنسبة إلى حكم التربص في جميع الافراد وعدم حجيته في غير الرجعيات بالنسبة إلى حكم الأحقية بالرد نعم لا يذهب عليك انه على هذا التقدير يكون المزاحم للحجية ليس نفس المخصص بل الدليل الدال على اختصاص حكم الرد بالرجعيات المزاحم لحجية ظهور العام في لحوق الحكم للجميع بخلاف الأول فان الموجب لاستعمال العام في الباقي نفس المخصص كما لا يخفى على البصير الناقد هذا كله مضافا إلى ما افاده المصنف قده من ( انه حيث دار الامر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد بالضمير الراجع اليه أو التصرف في ناحية الضمير اما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه لكن مع التوسع في الاسناد ) وذلك ( باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة ) وهو الأحقية في الرد ( إلى الكل توسعا وتجوزا ) لكون أكثر المطلقات هي الرجعيات ( كانت اصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها ) اى عن اصالة الظهور ( في جانب الضمير ) ولا يخفى ان المقام مقام الاظهار لا الاضمار وكيف كان فالمراد ان الأصل في جانب العام سالم عن معارضته بالأصل في جانب الضمير ( وذلك لان المتيقن من بناء العقلاء في العمل بالظاهر هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين ) كيفية الاستعمال والإرادة و ( انه على نحو الحقيقة أو ) على نحو ( المجاز في الكلمة أو ) المجاز ( في الاسناد مع ) حصول ( القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير ) فان كون المراد منه بعض العام مقطوع به انما الاشكال في كيفية الإرادة ( وبالجملة اصالة الظهور انما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد من العام لا فيما إذا ) قطع بما أريد و ( شك )