Skip to main content

الهداية في شرح الكفاية — Page 102

Contributors:

P.102
صدر عن الفاعل فإنما لا يصح السلب عنه فيما لو كان الاطلاق الفعلي بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت لا بلحاظ زمان الحال أيضا لوضوح صحة ان يقال ليس بمضروب الآن بل كان مضروبا متجه لكنه في خصوص مضروب ولذا اقتصر عليه والسر ان الضرب على نوعين نوع له اثر في المضروب ونوع لا اثر له بخلاف القتل ولذا لا يصح السلب بحال وما يرى من صحة قولنا ليس بمقتول الآن فإنما هو لرجوع النفي إلى القيد وهو كذلك لأنه مقتول من حين قتله إلى الآن ولذا لا يمكن تعقيبه بقولك بل كان مقتولا لظهورها في ارتفاع المقتولية عنه الآن وهو كما ترى بل يحسن تعقيبه بقول بل كان من أمس مقتولا فيبين بذلك مبدأ زمان القتل واما الضرب فإن كان له اثر بين بقي الصدق ما بقي الأثر وان لم يكن فلا صدق والغالب انه لا اثر له فلذا ترى من المرتكز في الذهن صحة سلبه بخلاف جارح ومجروح وقاتل ومقتول وآسر ومأسور وهكذا في كل مبدأ من قاصر بحسب الصناعة أو متعدي كما عرفت ومما ذكرنا تعلم أن ما ذكره المستدل مسلم مطلقا في مقتول وعلى أحد الوجهين في مضروب فلا تغفل

[ الوجه ] الثالث استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي ص

) ( كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضا من الامام ) عليه السلام ( بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة ومن الواضح توقف ) صحة الاستدلال بذلك على كون المشتق موضوعا للأعم الموجب لصدق الظالم عليه يعد انقضاء المبدا ( وإلّا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة ) بل وتلبسهم بالضد الوجودي وهو الايمان باللّه تعالى حين التصدي عند من كان التعريض بمحضره ولافهامه ( والجواب منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال ) ويحصل التعريض ( ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهي ) انه يجب ان يعلم ( ان الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الاحكام على اقسام أحدها ان يكون اخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا )
الهداية في شرح الكفاية — Page 102 | الشيخ عبد الحسين الدزفولي الكاظمي