Skip to main content

الهداية إلى أسرار الكفاية — Page 225

Contributors:

P.225
الفقراء أو ان كانوا فقراء ينتفي سنخ ذلك في غير المورد قطعا لا بالمفهوم بل بضرورة العقل إذ صاحب العلقة الواحدة لا يقدر على ايجاد أزيد من علقة واحدة نعم لو بطل هذه المعاملة بنقص أو فسخ فيما جاز الفسخ أمكن ايجاد معاملة ثانية فيجري بحث المفهوم والمعارضة والمخالفة للمعاملة الأولية . ص 310 / 199 : اشكال . . . الخ ، حاصله ان الموجود في القضية ( ان جاءك زيد فأكرمه ) وجوب خاص ينتفي بانتفاء موضوعه بضرورة العقل وليس فيها وجوب كلي حتى يقال بان المناط في المفهوم انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط لا شخصه . ص 310 / 199 : والخصوصية . . . الخ ، حاصل الجواب ان مفاد الامر هو الوجوب الكلي يعرضه من ناحية الاستعمال خصوصية خارجية وهي انه أنشأ بهذه الخصوصيات وخصوصية ذهنية وهي انه أريد انشائها به ولوحظ حالة للغير ( اكرام زيد ) وهما يمتنع قيديتهما للوجوب إذ المعنى لا بد ان يتحقق مع قطع النظر عن الاستعمال وهما يحصلان بالاستعمال فلو اخذا قيدين لزم الدور إذ الاستعمال متفرع على تحقق المعنى وتحقق المعنى حينئذ يكون بالاستعمال . ص 311 / 200 : وقد عرفت . . . الخ ، قد يقال بجزئية الوجوب بزعم تقيد معاني الحروف والهيئات بلحاظها آلة وحالة للغير فمفاد أكرم الوجوب الملحوظ آلة وحالة لاكرام زيد على تقدير المجيء وفيه ان لحاظ معاني الحروف والهيئات آليا كلحاظ معاني الأسماء استقلاليا من شؤون الاستعمال لا من قيود المستعمل فيه كما مر مفصلا . كما أنه لو اخبر بالوجوب وقال إن جاءك زيد وجب اكرامه كان المخبر به كلي الوجوب والخصوصيات اي كونه مخبرا به بهذا الخبر أو مرادا بالاخبار به بهذا الخبر خارجة عن المعنى ومن شؤون الاستعمال .