Skip to main content

الهداية إلى أسرار الكفاية — Page 186

Contributors:

P.186
لواجب أهم كالارتماس في بركة الغير لانقاذ غريق ارتفع حرمته وجاز قصد الغسل حين الارتماس وكذا ارتكابه اضطرارا لا بسوء الاختيار كالمحبوس في الغصب ظلما ثم إن كان اي الارتكاب المذكور مقدمة منحصرة لواجب أهم كالتخلص عن الغصب بالخروج عن الحبس المذكور صح الصلاة حال الخروج كصحتها حال الحبس . ص 263 / 168 : بان يختار ما يؤدي اليه . . . الخ ، وبالجملة ان كان الاضطرار بسوء الاختيار كالسارق المحبوس في الغصب تبقى الحرمة وتبطل الصلاة وان كان مقدمة منحصرة لواجب كخروجه الموجب للتخلص فهناك خمسة أقوال ستعرفها بالتدريج . ص 263 / 168 : والحق . . . الخ ، مختار الماتن ( ره ) مركب من ثلاثة دعاوى : 1 - ارتفاع الحرمة بالاضطرار . 2 - عدم تعلق الوجوب لان الاضطرار طرأ بسوء الاختيار فلا يتصف الخروج بالوجوب مقدمة للتخلص . 3 - جريان حكم المعصية لأنه من الأول مكلف على ترك الغصب دخولا وبقاء وخروجا إذ كان قادرا على ترك الدخول وقادرا على ترك البقاء والخروج بواسطة ترك الدخول فعصى في الكل . ص 264 / 169 : ان قلت . . . الخ ، اختار في التقريرات وجوب الخروج محضا لأنه مقدمة للأهم وهو التخلص عن الغصب ومقدمة الواجب واجبة وعدم الحرمة لأنها ترتفع بالاضطرار وعدم جريان حكم المعصية لما سيأتي . ص 264 / 169 : واطلاق الوجوب . . . الخ ، حاصل الجواب ان وجوب ذي المقدمة انما يترشح إلى المقدمة المباحة لا المحرمة نعم ربما يجب ذو المقدمة مطلقا اي يترشح وجوبه إلى المقدمة وان كانت محرمة بشروط ثلاثة انحصار المقدمة فيها وكون الواجب أهم وعدم كون الانحصار بسوء