Skip to main content

الهداية إلى أسرار الكفاية — Page 165

Contributors:

P.165
والنوعي والجنسي فإذا امر باكرام زيد ونهى عنه لجهتي عدله وشعره فالمجمع اكرام شخصي محل للكلام وإذا امر باكرام العالم العادل ونهى عن اكرام العالم الشاعر فالمجمع واحد نوعي محل للبحث إذ الاكرامان يجتمعان في واحد وإذا امر باكرام العادل ونهى عن اكرام الشاعر فالمجمع ( اكرام ) واحد جنسي محل للكلام لامكان اجتماع الاكرامين كما أنه في الامر بالصلاة والنهي عن الغصب المجمع ( حركات ) واحد جنسي . ص 234 / 150 : وانما ذكر - لفظ الواحد لاخراج الواحد بالنوع وبالجنس فإذا امر باكرام العالم العادل ونهى عن اكرام العالم الفاسق فالمجمع ( اكرام العالم ) واحد بالنوع لا نوعي لعدم امكان اجتماع هذين الاكرامين فيخرج عن محل الكلام وإذا امر باكرام العادل ونهى عن اكرام الفاسق فالمجمع ( اكرام ) واحد بالجنس لا جنسي لعدم امكان اجتماع هذين الاكرامين كالسجود للّه تعالى وللشمس فيخرج عن محل النزاع كخروج ذي جهة واحدة . ص 234 / 150 : بها تمتاز . . . الخ ، وبالجملة تمايز المسألتين وسائر المسائل كتمايز العلوم انما هو بجهة البحث ففي مسئلة الاجتماع ( صل - لا تغصب ) يبحث في أن تعدد الجهة يوجب كون مادة الاجتماع كفعلين ليمكن وجوب أحدهما وحرمة الآخر أو هي شيء واحد لوحدة وجودها فيمتنع الاجتماع كما يمتنع في الواحد بجهة واحدة كايجاب اكرام زيد بما هو وتحريمه بما هو وفي مسئلة النهي ( صل - لا تصل في الغصب ) يبحث في أن النهي المفروغ عن تعلقه يوجب الفساد أم لا فتمايز المسألتين واضح نعم بناء على امتناع الاجتماع وترجيح جانب النهي يدخل مسئلة الاجتماع في مسئلة النهي عن العبادة .